قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) وإن كان له امرأتان فقال لإحداهما أنت طالق طلقه، بل هذه ثلاثا وقع على الأولى طلقه وعلى الثانية ثلاث، لأنه إذا أوقع على الأولى طلقه ثم أراد رفعها فلم يرتفع، وأوقع على الثانية ثلاثا فوقعت وإن قال للمدخول بها أنت طالق واحدة لا بل ثلاثا إن دخلت الدار، فقد اختلف أصحابنا فيه، فقال أبو بكر بن الحداد المصري: تطلق واحدة في الحال ويقع بدخول الدار تمام الثلاث، لأنه نجز واحدة فوقعت، وعلق ثلاثا على الشرط فوقع ما بقي منها عند وجود الشرط. ومن أصحابنا من قال: يرجع الشرط إلى الجميع ولا تطلق حتى تدخل الدار، لان الشرط يعقب الايقاعين فرجع إليهما (الشرح) قوله " نجز واحدة " التضعيف زيادة تجعل اللازم متعديا كالمزيد بالهمز، فيكون قوله نجز كقوله أنجز. وهو بمعنى عجل أما الأحكام فإنه إن كان له امرأتان فقال لإحداهما: أنت طالق واحدة لا بل هذه ثلاثا، وقع على الأولة طلقه، وعلى الثانية ثلاثا، لأنه أوقع عل الأولة طلقه فوقعت ثم رجع عنها، وأوقع على الثانية ثلاثا فلم يصح رجوعه عما أوقعه على الأولة وصح ما أوقعه على الثانية وإن قال لامرأته المدخول بها أنت طالق واحدة لا بل ثلاثا إن دخلت الدار فاختلف أصحابنا فيه، فقال ابن الحداد: يقع عليها طلقه في الحال، ويقع باقي الثلاث بدخول الدار. لأنه أوقع واحدة فوقعت ثم رجع وأوقع الثلاث بدخول الدار فلم يصح رجوعه عن الأولة، ويعلق بدخول الدار باقي الثلاث. ومنهم من قال يرجع الشرط إلى الجميع فلا يطلق حتى تدخل الدار، لان الشرط يعقب الايقاعين فرجع إليهما. وإن كانت مدخول بها فالذي يقتضى القياس أن على قول ابن الحداد في مولداته يقع عليها الطلقة المنجزة وتبين بها، ولا يقع ما بعدها بدخول الدار، وعلى القول الآخر لبعض أصحابنا لا يقع عليها طلاق حتى تدخل الدار، فإذا دخلت وقع عليها الثلاث (فرع) وإن قال لإحدى امرأتيه أنت طالق ان دخلت الدار لا بل هذه.