على وقوع عتق صاحبه قبله. ولو وقع عتق صاحبه قبل عتقه لما وقع عتقه.
وإذا لم يقع عتقه لم توجد الصفة في وقوع عتق الذي خاطبه.
قال القاضي أبو الطيب: لا يحتاج إلى قوله بثلاث، بل يكفي قوله قبل عتقك ولا يحتاج إلى يسار المقول له، وإنما يحتاج إلى يسار القائل وحده. فإذا أعتق المقول له نصيبه لم يعتق لأنه لو عتق نصيبه لعتق نصيب القائل قبله، ولو عتق نصيب القائل لسرى إلى نصيب المقول له، لأنه موسر، وإذا سرى إلى نصيبه لم يصح اعتاقه لنصيبه فكأن إثبات عتق نصيبه يؤدى إلى اسقاطه فسقط حكم إثباته والله تعالى أعلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) إذا علق طلاق امرأته على صفة من يمين أو غيرها ثم بانت منه ثم تزوجها قبل وجود الصفة ففيه ثلاثة أقوال:
(أحدها) لا يعود حكم الصفة في النكاح الثاني، وهو اختيار المزني لأنها صفة علق عليها الطلاق قبل النكاح فلم يقع بها الطلاق، كما لو قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم تزوجها ودخلت الدار (والثاني) أنها تعود ويقع بها الطلاق وهو الصحيح، لأن العقد والصفة وجدا في عقد النكاح فأشبه إذا لم يتخللهما بينونة.
(والثالث) أنها ان بانت بما دون الثلاث عاد حكم الصفة، وان بانت بالثلاث لم تعد، لان بالثلاث انقطعت علائق الملك، وبما دون الثلاث لم تنقطع علائق الملك ولهذا بنى أحد العقدين على الآخر في عدد الطلاق فيما دون الثلاث ولا يبنى بعد الثلاث. وان علق عتق عبده على صفة ثم باعه ثم اشتراه قبل وجود الصفة ففيه وجهان (أحدهما) أن حكمه حكم الزوجة إذا بانت بما دون الثلاث، لأنه يمكنه أن يشتريه بعد البيع كما يمكنه أن يتزوج البائن بما دون الثلاث (والثاني) أنه كالبائن بالثلاث، لان علائق الملك قد زالت بالبيع كما زالت في البائن بالثلاث (فصل) وان علق الطلاق على صفه ثم أبانها ووجدت الصفة في حال البينونة انحلت الصفة، فإن تزوجها لم يعد حكم الصفة. وكذلك إذا علق عتق