قد تزوجها قبل أن يولد فهو مظاهر من قبل انها لم تكن له حلالا قط، ولم يولد إلا وهي حرام عليه، وإن كان قد ولد قبل أن يتزوجها أبوه فقد كانت في حين حلالا له فلا يكون بهذا متظاهرا قال الشافعي رحمه الله: وإن قال أنت علي كظهر امرأة أبى أو امرأة ابني أو امرأة رجل سماه أو امرأة لاعنها أو امرأة طلقها ثلاثا لم يكن ظهارا من قبل ان هؤلاء قد كن وهن يحللن له اه وقال احمد وأصحابه في الأمهات المرضعات والأخوات من الرضاعة وحلائل الآباء والأبناء وأمهات النساء انه ظهار في كل أولئك ولم يفرق، أما إذا شبهها بظهر من تحرم عليه تحريما موقتا كأخت امرأته وعمتها أو الأجنبية فإنه ليس بظهار قولا واحدا، وعند احمد روايتان - إحداهما انه ظهار - وهو اختيار الخرقي وقول أصحاب مالك، ووجه كونه ليس ظهارا إنها غير محرمة على التأبيد فلا يكون التشبيه بها ظهارا كالحائض والمحرمة من نسائه، ووجه كونه ظهارا عند القائلين به انه شبهها بمحرمة فأشبه ما لو شبهها بالأم، ولان مجرد قوله أنت على حرام ظهار إذا نوى به الظهار، والتشبيه بالمحرمة تحريم فصار ظهارا (فرع) وإن شبهها بظهر أبيه أو بظهر غيره من الرجال أو قال: أنت علي كظهر البهيمة، أو أنت علي كالميتة، فليس بظهار قولا واحدا، وفى ذلك كله عند أحمد بن حنبل روايتان، إحداهما ظهار قال الميموني: قلت لأحمد: ان ظاهر من ظهر الرجل؟ قال فظهر الرجل حرام يكون ظهارا، وبهذا قال ابن القاسم صاحب مالك فيما إذا قال: أنت علي كظهر أبى وروى ذلك عن جابر بن زيد، والثانية ليس بظهار، وهو قول أكثر العلماء لأنه تشبيه بما ليس بمحل للاستمتاع، أشبه ما لو قال: أنت علي كمال زيد وهل فيه كفارة؟ ليس فيه كفارة عندنا وجها واحدا، لان الكفارة لا تكون إلا من ظهار وهو لم يظاهر، وعلى روايتين عند احمد، إحداهما فيه كفارة لأنه نوع تحريم، فأشبه ما لو حرم ماله، والثانية ليس فيه شئ نقل ابن القاسم عن أحمد فيمن شبه امرأته بظهر الرجل لا يكون ظهارا ولم أره يلزمه فيه شئ وذلك لأنه تشبيه لامرأته بما ليس بمحل للاستمتاع أشبه
(٣٤٥)