الحديث بأن يحيى بن العلاء ضعيف، وعبيد الله بن الوليد هالك، وإبراهيم بن عبيد الله مجهول، فأي حجه في رواية ضعيف عن هالك عن مجهول ثم والد عبادة بن الصامت لم يدرك الاسلام فكيف بجده؟ والله تعالى اعلم.
قال المصنف رحمه الله:
(فصل) وإن قال: أنت - وأشار بثلاث أصابع ونوى الطلاق الثلاث - لم يقع شئ، لان قوله: أنت ليس من ألفاظ الطلاق، فلو أوقعنا الطلاق لكان بالنية من غير لفظ، وإن قال: أنت طالق هكذا، وأشار بثلاث أصابع وقع الثلاث، لان الإشارة بالأصابع مع قوله هكذا بمنزلة النية في بيان العدد، وان قال: أردت بعد الإصبعين المقبوضتين قبل، لأنه يحتمل ما يدعيه، وان قال:
أنت طالق، وأشار بالأصابع ولم يقل هكذا، وقال أردت واحدة ولم أرد العدد قبل، لأنه يحتمل ما يدعيه.
(فصل) وان قال أنت طالق واحدة في اثنتين نظرت - فإن نوى طلقة واحدة مع اثنتين - وقعت ثلاث لان " في " تستعمل بمعنى " مع " والدليل عليه قوله عز وجل " فادخلي في عبادي وادخلي جنتي " والمراد مع عبادي فإن لم يكن له نية نظرت - فإن لم يعرف الحساب ولا نوى مقتضاه في الحساب - طلقت طلقة واحدة بقوله أنت طالق، ولا يقع بقوله في اثنتين شئ، لأنه لا يعرف مقتضاه فلم يلزمه حكمه، كالأعجمي إذا طلق بالعربية وهو لا يعرف معناه، وان نوى مقتضاه في الحساب ففيه وجهان.
(أحدهما) وهو قول أبى بكر الصيرفي انه يقع طلقتان، لأنه أراد موجبه في الحساب، وموجبه في الحساب طلقتان.
(والثاني) وهو المذهب انه لا يقع الا طلقة واحدة لأنه إذا لم يعلم مقتضاه لم يلزمه حكمه، كالأعجمي إذا طلق بالعربية وهو لا يعلم، وقال أردت مقتضاه في العربية، فإن كان عالما بالحساب نظرت - فإن نوى موجبه في الحساب - طلقت طلقتين لان موجبه في الحساب طلقتان. وان قال أردت واحدة في اثنتين باقيتين طلقت واحدة، لأنه يحتمل ما يدعيه كقوله: له عندي ثوب في منديل،