يستحق عليها إلا ثلث الألف لأنها بذلت الألف على الثلاث، فإذا طلقها واحدة لم يستحق إلا ثلث الألف، كما لو كان يملك عليها ثلاثا فطلقها واحدة. ومن أصحابنا من قال يستحق عليها الألف بكل حال، وهو ظاهر النص واختيار القاضي أبى الطيب، لان المقصود بالثلاث قد حصل لها بهذه الطلقة. وقال المزني لا يستحق عليها إلا ثلث الألف بكل حال، لان التحريم إنما يحصل بهذه الطلقة وبالأولتين قبلها، كما إذا شرب ثلاثة أقداح فسكر، فإن السكر حصل بالثلاثة أقداح، وان بقي عليها طلقتان، فقالت طلقني ثلاثا بألف، فإن قلنا بالطريقة الأولى وكانت عالمة بأنه لم يبق عليها الا طلقتان، فإن طلقها طلقتين استحق عليها الألف وان طلقها واحدة استحق عليها نصف الألف، وان لم تعلم أنه بقي لها طلقتان فان طلقها طلقتين استحق عليها ثلثي الألف. وان طلقها واحدة استحق عليها ثلث الألف، وعلى الطريقة الثانية ان طلقها طلقتين استحق عليها الألف. وان طلقها واحدة قال ابن الصباغ فعندي أنه لا يستحق عليها الا ثلث الألف لأن هذه الطلقة لم يتعلق بها تحريم العقد فصار كما لو كان له ثلاث طلقات فطلقها واحدة (مسألة) قوله وان ملك عليها ثلاث تطليقات الخ. وهو كما قال. فإن كان يملك ثلاث طلقات فقالت له طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا وقع عليها الثلاث واستحق عليها الألف لأنه حصل لها ما سألت وزيادة. قال أبو إسحاق الألف في مقابلة الثلاث. وقال غيره من أصحابنا بل الألف في مقابلة الواحدة والاثنتان بغير عوض وليس تحت هذا الاختلاف فائدة وقال القفال يقع الثلاث ويستحق عليها ثلث الألف لأنها رضيت بواحدة عن العوض وهو جعل كل واحدة بإزاء ثلث الألف. وحكى المسعودي أن من أصحابنا من قال يقع عليها واحدة بثلث الألف لا غير لأنه أوقع الاخر بين على العوض ولم تقبلها فلم يقعا. والأول هو المشهور (فرع) وان قال لها أنت طالق طلقتين إحداهما بالألف قال ابن الحداد ان قبلت وقع عليها طلقتان ولزمها الألف. وان لم تقبل لم يقع عليها طلاق لأنه لم يرض بإيقاع طلقتين الا بأن يحصل له الألف. فإذا لم يعتق لم يقع عليها
(٤٤)