إجبارها على مهر المثل فيما أطلق، ولا على الذي نص عليه من المقدر لأنها لم ترض به فخير بين الامرين ليزول الضرر عنهما. ومن أصحابنا من قال فيما قدر العوض فيه لا يقع الطلاق لأنه خالف نصه، وفيما أطلق يقع الطلاق لأنه لم يخالف نصه، وإنما خالفه من جهة الاجتهاد، وهذا يبطل بالوكيل في البيع فإنه لا فرق بين أن يقدر له الثمن فباع بأقل منه وبين أن يطلق فباع بما دون ثمن المثل وإن خالعها على خمر أو خنزير لم يقع الطلاق، لأنه طلاق غير مأذون فيه، ويخالف وكيل المرأة فإنه لا يوقع الطلاق وإنما يقبله، فإذا كان العوض فاسدا سقط ورجع إلى مهر المثل (الشرح) الأحكام: يجوز التوكيل في الخلع من جهة الزوجة والزوج لأنه عقد معاوضة فجاز التوكيل فيه كالبيع، ويجوز أن يكون الوكيل منهما مسلما وكافرا حرا وعبدا، رشيدا ومحجورا عليه، ويجوز أن يكون الوكيل من جهة الزوجة امرأة، وهل يجوز أن يكون وكيل الزوج امرأة؟ فيه وجهان المنصوص أنه يصح، لان من صح منه عقد المعاوضة صح أن يكون وكيلا فيه كالبيع.
والثاني لا يصح لأنها لا تملك إيقاع الطلاق بنفسها فلم تملك في حقه غيرها. قال الشافعي: ويجوز أن يكون وكيل واحد عنه وعنها. فمن أصحابنا من حمله على ظاهره وقال يجوز أن يلي الواحد طرفي العقد في الخلع كما يجوز أن يوكل الرجل امرأة في طلاقها، ومنهم من قال لا يصح كما لا يصح في النكاح أن يكون الواحد موجبا قابلا، وحمل النص على أنه يجوز لكل واحد منهما أن يوكل وحده.
إذا ثبت هذا فان الوكالة تصح منهما مطلقا ومقيدا كما قلنا في البيع، فإذا طلقت الوكيلة اقتضت مهر المثل كالوكيل في البيع والشراء. والمستحب أن يقدر الموكل منهما العوض لوكيله لأنه أبعد من الغرر، فان وكلت المرأة في الخلع نظرت فان أطلقت الوكالة فان الاطلاق يقتضى مهر المثل حالا من نقد البلد، فان خالع عنها بذلك صح ولزمها أداء ذلك، وان خالعها بدون مهر مثلها أو مهر مثلها مؤجلا صح لأنه زادها بذلك حيرا. قال ابن الصباغ: وهكذا ان خالع عنها بدون نقد البلد صح لأنه زادها خيرا، وإن خالع بأكثر من مهر مثلها وقع الطلاق. قال الشافعي في الاملاء: ويكون المسمى فاسدا فيلزمها مهر مثلها، لأنه خالع على