وأما حديث " رفع القلم عن ثلاثة إلخ " فقد رواه على وعائشة رضي الله عنهما وأخرجه أبو داود والنسائي في كتاب الحدود من رواية على باسناد صحيح، وروياه هما وابن ماجة في كتاب الطلاق من رواية عائشة، وقد كرره المصنف في مواضع كثيرة من المهذب وقل أن يذكر راويه، وقد أورده في كتاب السير من رواية علي كرم الله وجهه.
أما أثر أبى وبرة الكلبي فقد أخرجه الطبري والطحاوي والبيهقي وفيه " أن رجلا من بنى كلب يقال له: ابن وبرة أخبره أن خالد بن الوليد بعثه إلى عمر، وقال له: إن الناس قد انهمكوا في الخمر واستخفوا العقوبة، فقال عمر لمن حوله ما ترون فقال على " وذكر ما تقدم في الفصل، وأخرج نحوه عبد الرزاق عن عكرمة وسيأتي في كتاب الحدود مزيد من الاستقصاء لرواته وطرقه والكلام على أحكامه هناك إن شاء الله.
أما اللغات: فإن طلق الرجل امرأته تطليقا فهو مطلق، فإن كثر تطليقه للنساء قيل: مطليق ومطلاق، والاسم الطلاق وطلقت هي من باب قتل وفى لغة من باب قرب فهي طالق بغير هاء. قال الأزهري: وكلهم يقول بغير هاء.
قال: وأما قول الأعشى:
أيا جارتنا بيني فإنك طالقه * كذاك أمور الناس غاد وطارقه فقال الليث أراد طالقة غدا، وإنما اجترأ عليه لأنه يقال: طلقت فحمل النعت على الفعل. وقال ابن فارس أيضا: امرأة طالق طلقها زوجها، وطالقة غدا، فصرح بالفرق، لان الصفة غير واقعه، وقال ابن الأنباري إذا كان النعت منفردا به الأنثى دون الذكر لم تدخله الهاء نحو طالق وطامث وحائض، لأنه لا يحتاج إلى فارق لاختصاص الأنثى به.
وقال الجوهري يقال طالق وطالقة، وأنشد بيت الأعشى، وأجيب عنه بجوابين (أحدهما) ما تقدم (والثاني) أن الهاء لضرورة التصريع على أنه معارض بما رواه ابن الأنباري عن الأصمعي قال أنشدني أعرابي من شقى اليمامة البيت فإنك طالق من غير تصريع، فتسقط الحجة به.