بلدين أم مجموعة في البلدة الواحدة، الأولى أو الثانية، والله العالم.
س 319: إذا شهد العادل برؤية الهلال، ثم تراجع عن شهادته هل يؤثر ذلك؟
الخوئي: نعم يؤثر، فتسقط الشهادة عن الحجية، والله العالم.
س 320: يشترط في ثبوت الشهر رؤية الهلال بالعين، فلو كان هناك مانع يمنع من رؤيته بالعين، ولا يمنع من رؤيته بالمجهر، كالدخان أو الغيم، أو الغبار، أو موانع أخرى، فهل تثبت رؤيته بالمجهر في هذا الحال؟
الخوئي: إذا كان بحيث لولا المانع يرى عاديا، فيكفي، وإذا كان لا يرى عاديا إلا بالمجهر فلا يكفي، والله العالم.
س 321: لو أفطر يوم العيد بناء على شياع اعتقد أنه مطمئن، أو رؤية شهود عدول، ثم تبين بعد ذلك بأن الشياع لم يكن مطمئنا، أو أن الشهود لم يكونوا عدولا فما هو الحكم؟
الخوئي: يقضيه ما لم يتبين صدق ما وقع، والله العالم.
س 322: من حصل له اطمئنان من الشياع بيوم العيد، ولكن لم يكن تاما، أي لم يوجد عنده القناعة النفسية التامة للافطار، وأراد أن يحتاط في السفر، وقطع المسافة، فهل يجب عليه أن يسافر قبل الفجر بحيث لو سافر بعد طلوع الفجر بساعة أو ساعات لأتم، لأنه صام جزءا من يوم العيد، وهل هذا الاحتياط واجب في مفروض السؤال، وإذا لم يحتط بذلك هل يفطر أم يصوم؟
الخوئي: إذا لم يطمئن من الشياع فله أن يسافر بعد الفجر إلى ما قبل الزوال، مع سبق تبييت نية السفر، ولا يضر نية الصوم ما لم يخرج فإنه