الخوئي: نعم يجوز، والله العالم.
س 337: إذا دفع له مبلغ من المال لاخراجه صدقة عامة عن الدافع، وتركها المدفوع له في بلاده محفوظة، وسافر إلى بلد آخر، وفي سفره رأى فقيرا مستحقا، هل يجوز أن يعطيه من أمواله ويحتسب ذلك من المال المحفوظ عنده؟
الخوئي: نعم يجوز ذلك، إذا علم برضا صاحب المال، وإلا لم يجز، وكذا لا يجوز إذا كان المال المودع زكاة، والله العالم.
التبريزي: مجرد الرضا لا يكفي، بل لا بد من الإجازة بذلك، ولو بالفحوى، وأما في مسألة الزكاة فله أن يعطي من ماله قرضا، ثم يحتسب دينه من الزكاة الموجودة عنده.
س 338: لو كان عنده وكالة في القبض عن فقير ليس من أهل البلد، هل يجوز أن يقبض زكاة أهل البلد لذلك الفقير؟
الخوئي: نعم يجوز ذلك، والله العالم.
س 339: ماذا تقصد من فقراء البلد، هل الذي يسكن فيها أو الموجود فيها ولو اتفاقا كما لو كان ضيفا؟
الخوئي: المراد منهم الساكنون في البلد، والله العالم.