الخوئي: ما لم تكن سياقته إلى المسافة مهنته لا تكفيه لوجوب اتمامه ومثله غير السائق أيضا، والله العالم.
س 260: ذكرتم في المنهاج فصل صلاة المسافر مسألة (906) ما عبارته: ((إذا سافر للصيد لهوا كما يستعمله أبناء الدنيا أتم الصلاة في ذهابه))، هل يشتمل الحكم المكلف الذي لديه ما يشبعه، ويشبع عياله من القوت، ولكن يحب أن يأكل من صيد يده، فهل هذا من صيد اللهو الموجب لتمام الصلاة؟
الخوئي: الحكم يختص بنفس الصائد المباشر للصيد الذي لا يريد من صيده سوى اللهو، لا الذي يريد التغذي منه، ولو لم يحتج إلى أكله، والله العالم.
س 261: هل يختص حكم الصائد لهوا في الصلاة والصوم بالصائد نفسه، أم يشمل من رافقه وهو لا يقوم بعملية الصيد نفسها، وإنما قد يقوم باعداد مقدمات الصيد كاخراج السلاح أو اعداد المركب مثلا، أو يشير إلى الحيوان لصيده، أو لا يقوم بشئ من ذلك؟
الخوئي: لا يشمل غير نفس الصائد، والله العالم.
س 262: ما هو الحد الذي يتحمله عنوان كون البلد وطنا، وهل مثل إقامة عشرة أيام في البلد بعد نية جعله وطنا تكفي لتحقق ذلك أم لا؟
الخوئي: هو مقدار الصدق العرفي كشهرين مثلا، بل وشهر، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): بل يكفي التلبس بالسكنى، مع علمه أو اطمئنانه بأنه يعيش فيه مدة حياته.