1 - هل يجوز الائتمام به في الأولين فيما لا يتمكن المأموم من سماع قراءته (كأن تكون الصلاة اخفاتية، أو يكون المأموم بعيدا عن الإمام بحيث لا يسمع قراءته، أو غير ذلك...) لاحتمال كون قراءته في هذه الصلاة صحيحة؟
الخوئي: لا مانع من الائتمام به، إلا إذا علم المأموم اجمالا أن بعض صلواته التي يمكنه أن يأتم به فيها يقرأ فيها ملحونا، فحينئذ لا يجوز الاقتداء به في شئ منها، والله العالم.
2 - عندما جئت إلى الجماعة كان قد انتهى من قراءة الحمد، وشرع في السورة، وعليه فيكون قد تجاوز ذلك الموضع، فهل يجوز الائتمام به الآن، للاحتمال المزبور؟
الخوئي: ظهر الجواب مما ذكر آنفا، والله العالم.
س 216: كيف يتصرف الانسان عندما يطلب منه بعض أصدقائه متن يثقون به أن يصلي فيهم كإمام جماعة؟
الخوئي: لا ميز بين صلاة الإمام وصلاة المنفرد، وإنما تمتاز صلاة المأموم عنها بترك القراءة أو غير ذلك، من الأحكام المذكورة في الرسالة العملية، نعم إذا لم يحرز الإمام من نفسه العدالة فلا يجوز ترتيبه أثار الجماعة، بأن يعتمد مثلا عند الشك في عدد الركعات على حفظ المأموم، وإن لم يكن آثما في الإمامة، والله العالم.
التبريزي: لا يجوز له قصد الإمامة، ولكن يجوز له الاعتماد على حفظ المأمومين في خصوص ما إذا اطمئن بحفظهم، هذا مع عدم مضية في صلاته مع الشك زمانا ما في الركعتين الأوليتين، وإلا بطلت صلاته، هذا