الخوئي: المراد الجهة التي يعلم أو يظن أن القبلة واقعة في تلك الجهة، دون الجهات الثلاث الأخرى، والله العالم.
س 187: لو شك وهو في أثناء قوله ((وبحمده)) من ذكر السجود أن الكلمة التي أتى بها قبل هذه الكلمة هل هي كلمة ((الأعلى)) حتى يجزئ ذكره، أو أنها كلمة ((العظيم)) فلا يجزئه ذلك، وكذلك الحكم في الركوع (وتكون المسألة بالعكس)؟
الخوئي: لا يعتني بالشك المذكور، والله العالم.
س 188: لو تيقن أنه نوى الصلاة (أي دخل فيها بقصد مع نية القربى) وكبر، ولكن تيقن أو شك في أثنائها أو بعدها أنه هل عينها الفريضة الفلانية أم لا، خاصة إذا كان مطلوبا بصلاتين متمايزتين كظهر وعصر، ومغرب وعشاء، فما هو الحكم، وهل يفرق الحكم لو كانت الصلاة جماعة أو فرادى؟
الخوئي: في الصورة المفروضة: إذا رأى المصلي نفسه فعلا في صلاة معينة، كصلاة الظهر مثلا، وشك في تعيينه لها من الأول بنى عليها، وإلا فإن صلى الظهر أو المغرب بطل ما بيده، وإن لم يصل أو شك عدل به إليها، وتفصيل ذلك مذكور في العروة، والله العالم.
س 189: من وجب عليه عدة سجدات للسهو في صلاة واحدة، فهل يجب عليه أن يتشهد ويسلم لكل سجدتين؟
الخوئي: نعم يجب عليه ذلك، والله العالم.
س 190: لو أن شخصا أخرج الدم متعمدا في أثناء صلاته، وكان أقل