الأغسال المندوبة عن الوضوء فهل هذا صحيح أم لا؟
الخوئي: لم يقع التغيير كبرويا، وإنما هو صغروي، أي لم نمنع الاجزاء بالأغسال المندوبة، فهو ثابت منا، وإنما منعنا استحباب غسل الزيارة خاصة بالصورة الدارجة، التي كنا نقول به فيها، وقد عدلنا الآن عن الجزم باستحبابه، فمنعنا الاكتفاء والاجزاء فيه على الأحوط اللازم، والله العالم.
س 131: إذا كان المكلف يعمل برأي مقلده الذي يقول باجزاء الأغسال المندوبة عن الوضوء، وبعد مدة من الزمن غير المجتهد رأيه، وقال بغير الاجزاء، فما هو حكم عمل المكلف من صلاة وغيرها؟
الخوئي: حيث عرفت ما قدمناه من ثبوت الكبرى عندنا، وعدم عدولنا عنها، فما لم نعدل عن استحبابه (غير غسل الزيارة المنقولة) فالصلاة معه صحيحة عندنا أيضا، وأما الواقعة مع الذي استشكلنا فإن اعتمد على فتوى من غيرنا الصالحة للاعتماد عليها فصحيحة أيضا، لجواز رجوع من يراجعنا أن يراجع في موارد احتياطنا اللازم فتاوى غيرنا، وله الاجزاء فيها أيضا، والله العالم.
س 132: بناء على عدم اشتراط الموالاة في الغسل، إذا وقع بعض غسل الجمعة قبل الزوال، والبعض الآخر بعده، فما هي النية لكل من الجزئين، وهل الغسل على هذا الفرض مجز عن الوضوء؟
الخوئي: ما يقع منه بعد الزوال ينوي به القربة المطلقة، لا خصوص الأداء، ويجزي عن الوضوء، كما لو كان جميعه قبله أو بعده بتلك النية،