س 109: لو رأت الدم عشرة أيام متوالية، وانقطع قبل الدخول في اليوم الحادي عشر، بنصف ساعة، ثم دخلت ليلة الحادي عشر وهي نقية، ثم جاءها الدم في نفس الليلة، كل فهنا هل يعتبر دمها متجاوزا أم ماذا يكون حكم يوم العاشر؟
الخوئي: ملاك الانقطاع أن لا يبقى شئ في باطن المحل أيضا، ويعلم باختبارها بادخال القطنة، فإن كانت غير ذات العادة وانقطع على العشرة فهي حيضها فإن استمر بها حكم في الزائد بالاستحاضة، وإن كانت من ذوات العادة بأقل من عشرة فلها صور تجد حكمها في المنهاج والمسائل مفضلة.
س 110: ذات العادة العددية، إذا رأت الدم وعلمت أنه سيستمر إلى ما فوق الثلاثة أيام، ولكن أول ما تراه يكون فاقدا لصفات الحيض، ثم يكون بصفات الحيض فيما بعد، فالدماء التي بصفات الحيض ثلاثة فما فوق دون العشرة، فما حكم الدم الفاقد لصفات الحيض، في هذه الحالة، هل هو حيض أم استحاضة؟
الخوئي: هو استحاضة، والله العالم.
س 111: ذات الاستحاضة الصغرى إذا خرج منها الدم إلى الخارج، وفيما بعد يبقى في داخل الرحم، ولا يخرج إلى الخارج، هل يجب عليها وضع القطنة، وتجديدها لكل صلاة أم لا، مع أن القطنة تبقى نقية؟
الخوئي: يختص وجوب التبديل بما إذا كانت ملوثة، والله العالم.
س 112: هل يجوز دخول الحائض إلى المشاهد المشرفة للأئمة (ع) كالرواق وعند الضريح؟