مقدار الدية، فلو فرض أن المقدار المعين من قبل الحكومة أقل من المقدار الشرعي هل يجب، أو يجوز المطالبة بالبقية؟
الخوئي: نعم يجوز، والله العالم.
س 856: في مفروض السؤال السابق: لو زاد على المقدار الشرعي للدية هل يجب على من استلم الزيادة ارجاعها إلى الذي دفعها؟
الخوئي: نعم يجب في فرض عدم رضا المعطي للدية، والله العالم.
س 857: هل يجوز للولي ألا يقبل الدية، ويسقطها، مع فرض وجود وارث غيره قاصر؟
الخوئي: لا يجوز له ذلك، والله العالم.
س 858: الوارث الذي يريد المطالبة بالدية (في فرض كونها على العاقلة) هل يطالب الجاني مباشرة، أم يطالب العاقلة؟
الخوئي: يطالب العاقلة مباشرة، فإذا لم تكن عاقلة أو امتنعت طولب الجاني، والله العالم.
س 859: في مفروض السؤال السابق: على فرض جواز مطالبة العاقلة، هل يجوز للوارث الزام الجاني بدفع الدية، ثم الجاني يأخذها (إن شاء) من العاقلة؟
الخوئي: لا يلزم الجاني ابتداء، بل العاقلة، وإنما يلزم الجاني في المرتبة المتأخرة كما ذكرنا، والله العالم.
س 860: من يكلف بالدية عند امتناع العاقلة؟
الخوئي: هو الجاني نفسه، فإن الدية متعلقة بذمته، ولا يتوجه إلى العاقلة سوى التكليف بالدفع، والتحمل عن الجاني، والله العالم.