دون جواز الأكل، وهكذا غيرها مما له جلد، كما ذكر تفصيلا في المنهاج (ج 2) في الصيد والذباحة، والله العالم.
س 843: ما حكم الدجاج المذبوح باشراف المسلم، والحال أننا لا نعلم بأن السكين قطعت فوق الجوزة (الخرزة) أم أسفلها، وهل أنه يسمي على كل طير أم لا، فهل نحكم بالطهارة أم بالنجاسة أم يكون من المشكوك؟
الخوئي: نشترط في الذابح أن يكون مسلما، ويكفي احتمال معرفته لشرائط الذبح، ولا يلزم أن نعلم بكونه عالما بها، وتكفي التسمية الواحدة عند ذبح المتعدد بواسطة الأجهزة المتحركة بيد المسلم، وما يذبحه الجاهل إذا احتمل وقوعه جامعا للشرائط فهو طاهر، وإن لم يجز أكله، والله العالم.
التبريزي: يعلق على قوله (قدس سره): وما يذبحه الجاهل... الخ: ما يذبحه الجاهل مع عدم العلم بكونه جامعا للشرائط لا يحكم بطهارته على الأحوط وجوبا.
س 844: السفر للصيد لهوا يلحق بسفر المعصية من جهة الاتمام والصيام، فهل يلحق به من جهة الحرمة أيضا، أي أن سفره في حرام، وصيده حرام أم لا؟
الخوئي: يلحق به حكما لا موضوعا، فليس صيده ولا سفره حرامين، والله العالم.
س 845: يسافر البعض لصيد السمك، ليأكل منه أو يبيعه، علما بأن