فبعد موته تصرف الورثة بجميع التركة في التجارة، فمثلا كانت ((عشرة آلاف)) دينار، فهنا تارة يربحون في هذه التجارة إلى الضعف وأخرى يخسرون كذلك، فهل يتضاعف الثلث في حال الربح، ويكونوا ضامنين في حال الخسارة أم لا؟ وماذا لو كان في الورثة قاصرون؟
الخوئي: لا يجوز ذلك التصرف غير المأذون لهم في الثلث، ولا في حصة القاصرين إن كانوا، فإن تصرفوا بذلك، فإن ربحت التجارة احتاجت في صحتها في غير حصة الكبار إلى إجازة الحاكم الشرعي، فإذا أجاز صحت وصار الثلث وحصة القاصرين ضعفين في الفرض، أما لو خسرت فضمان الخسارة على من أجراها في التجارة كائنا من كان، والله العالم.
التبريزي: يعلق على أخر جوابه (قدس سره): في اطلاقه تأمل، ولكن ما ذكره (قدس سره) أحوط، بالإضافة إلى الكبار.
س 850: هل يجوز للميت أن يخصص ثلثه في مال معين، فيقول مثلا:
أموالي كثيرة ومتنوعة، اجعلوا ثلثي في النخل؟
الخوئي: نعم يجوز من الموصي في وصيته، فيتعين، والله العالم.