مطلعين على لزوم اجرائها عليهم عند المخالفة، فلا بأس بتطبيقها لدى المخالفة، والله العالم.
س 877: هل تلون جلد الطفل من الضرب التأديبي موجب للدية؟
الخوئي: لا فرق بين الطفل وبين غيره، ولا بين أن يكون بقصد التأديب أم لا في الدية، والله العالم.
التبريزي: قد مر حكم ضرب الولي أو المأذون منه الطفل للتأديب فراجع.
س 878: إذا داهم متعد دار شخص، ثم تحصن في داره - بعد أن خرج من الدار.. وعلم أنه يكيد للتعدي مرة أخرى، بما يوجب الهتك والقتل والخراب، فهل يجوز مداهمة داره لمنعه وردعه، أو لا يجوز؟
الخوئي: لا يجوز ذلك، والله العالم.
س 879: في كل مورد ثبتت فيه الدية، إذا لم يطالب المجني عليه، أو وليه بالدية، بسبب غفلته أو جهله بثبوت الدية، أو لغير ذلك، فهل يجب على الجاني أن يبادر باعطائها لأهلها؟
الخوئي: نعم يجب عليه المبادرة، والله العالم.