(في محلها) وإذا كان الفرق كبيرا كما هو في قيمة الحلة، حيث أن الثياب رخيصة جدا في هذا الزمان بحيث تساوي أقل من عشر الدية على تقدير الذهب أو الإبل أو الغنم أو البقر؟
الخوئي: نعم يجوز ذلك، والله العالم.
س 867: ذكرتم في تقدير الدية (200 حلة) ولقد أشكل علينا المراد منها وتعيين المصداق الخارجي، فهل تشمل الثياب العادية اليوم (التترون أو ثوب من قطن) فقد قدرنا أن الثوب الواحد (20 ريال وسروال ب 15 ريال) أي 35 ريالات و 35 × 200 يساوي 7000 (سبعة آلاف ريال) وثوب آخر (صنف انكليزي) 335 ريالا الثوب الواحد × 200 يساوي 67000 (سبع وستون ألفا من الريالات) فهنا تفاوت كبير، فما هو مرادكم من الحلة، ليتضح لنا المصداق المطلوب في هذا العصر؟
الخوئي: تكفي الثياب العادية من تترون أو قطن أو نحوهما، وكل حلة ثوبان كالدشداشة والسروال، والله العالم.
س 868: قدرنا الدية بالذهب التي هي ألف دينار كما ذكرتم، بهذه الطريقة: الدينار الشرعي (4 / 3) المثقال الصيرفي، والمثقال الصيرفي يساوي (4 و 6 / 10) غرام، و (4 / 3) المثقال = (4 و 6 / 10) × (4 / 3) = 45 / 3 غرام فأصبح مجموع الدية الثابت بالغرام = 1000 × 45 / 3 = 3450 غرام = ثلاثة كيلوات وأربعمائة وخمسون غراما من الذهب الخالص (عيار 24)، فهل هذه الضابطة صحيحة وثابتة، وعليها العمل في هذا الزمان؟
الخوئي: نعم هي صحيحة، والله العالم.
س 869: ما هو مقدار الدرهم والدينار الشرعيين، بالمثقال والغرام