س 861: هل الدية الواجبة على العاقلة (كما تجب على الجاني متعمدا) مخيرة بين الأمور الستة، أو تنحصر بالإبل والبقر والغنم؟
الخوئي: لا فرق بينهما، نعم إذا أرادت العاقلة أداء الدية من الإبل تفرق عن دية العمد، راجع مسألة (209 و 210) تكملة المنهاج.
س 862: هل دية القتل في الأشهر الحرم خطأ في الأمور الثلاثة تزداد؟
الخوئي: دية الخطأ في الأشهر الحرم، دية كاملة وثلثها، سواء كانت منها أو غيرها راجع مسألة (212) في التكملة، والله العالم.
س 863: لو تنازل الورثة عن الدية، وبقي ما يستحقه الميت من الدية (الثلث) في فرض أنه أوصى أن يكون ثلثه له، هل يجب على الجاني أو العاقلة دفع مستحق الميت من الدية فورا، أم يقسط على ثلاث سنوات (كما هي القاعدة)؟
الخوئي: يقسط على ثلاث سنوات حسب القاعدة، والله العالم.
س 864: هل يكفي تقدير الدية (200 حلة) بالثياب الموجودة حاليا، المتداولة، التي تساوي قيمتها (خمسة عشر أو عشرين ريالا سعوديا) أم هناك نوع خاص تقدر به الدية، فالرجاء ذكر مثلا ليكون لنا مثالا؟
الخوئي: يكفي كل ثوب، وإن كان من التترون مثلا، والله العالم (1).
س 865: كم مقدار المثقال الصيرفي بالغرام؟
الخوئي: أربعة غرامات و 10 / 6 تقريبا، والله العالم.
س 866: هل يجوز لمن وجب عليه دية أن يتخير بين الموارد المذكورة