المتعارفين؟
الخوئي: عشرة دراهم تعادل خمسة مثاقيل صيرفي وربع، والدينار الشرعي ثلاثة أرباع الدينار الصيرفي، كما هو مصرح به في الرسالة، واسألوا معادلها من الغرام من أهل الخبرة، والله العالم.
س 870: لو حملت المرأة من الزنا، هل يجوز لها اسقاط الحمل خوف الفضيحة والعار، قبل أربعة أشهر أو بعدها، وفي حالة اسقاطه هل عليها دية، ولمن تدفع هذه الدية؟
الخوئي: لا يجوز إلا مع اضطرارها إليه، ومعه تثبت الدية عليها إن كانت مباشرة للاسقاط، كما هو مفروض السؤال، وترجع الدية للحاكم الشرعي، والله العالم.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): هذا قبل ولوج الروح، وأما بعده فلا يجوز.
س 871: لو قدر أن شخصا يسير بسيارته فعبر من أمامه شخص آخر فصدمته السيارة، ولكن السائق هرب خوفا من العقاب، وهو لا يعرف الشخص المصدوم، هل هو مسلم أم كافر، أو هو حي أم مات، هل يجب البحث حتى لو كان يصيبه أذى؟
الخوئي: إن كان في بلد اسلامي وتحقق من فعله الاصطدام، ولا يمكنه معرفته بغير ضرر فعليه أن يتصدق عنه بقدر ما يتيقن من عوض كسر أو جرح، والله العالم.
س 872: موظف في المستشفى تصله الإصابات التي تقع بسبب حوادث السيارات، وقد يحصل تنازل كل منهما عن الآخر (المسبب والمصاب)