القلب...) فهل يجوز لوليه أن يتبرع بشئ من هذه الأعضاء (بعد موت زيد) لمريض محتاج لذلك، بدون مقابل مادي أو بمقابل مادي؟
الخوئي: ليس للولي التصرف في جسم المتوفى بذلك، والله العالم.
س 815: من طرق الانجاب في بلاد الغرب هو تلقيح مني الزوج ببويضة زوجته، وايداع البويضة الملقحة في رحم امرأة أجنبية، فهنا عدة أسئلة:
1 - ما حكم هذه العملية؟
2 - من هي أم المولود (صاحبة الرحم، أم صاحبة البويضة)؟
3 - كيف يمكن تحليل هذه العملية (في حال الحكم بالحرمة، بالطريقة الموضحة أعلاه)؟
4 - هل يحق لصاحبة الرحم المطالبة بالمولود؟
الخوئي: 1 - حكم نفس العملية، وهي الايداع بعد التلقيح المزبور في رحم الأجنبية ففيه اشكال.
2 - أما الأم فهي التي حملته ووضعته.
3 - هذا له موردان:
الأول - لو وجدت أمة مملوكة، أو محللة لصاحب النطفة، ولو صار التحليل لهذا الفرض، لكن الفرض فعلا بعيد.
الثاني - أن يعقد صاحب النطفة على أجنبية خلية بالزواج، ولو مؤقتا لساعات تتفق للتوديع بأجرة معلومة، فتودع المادة ضمنها، ولا ثالث في رأينا للموردين.
4 - نعم بقدر أمومتها، والله العالم.