والحمام والبلبل وما شابه، ويلتزم باطعامها الطعام والشراب، فهل أن عليه إثما؟
الخوئي: لا إثم عليه، والله العالم.
س 891: أحسن إلي أحدهم واشترى لي حاجة، ولأنني أرفض أن آخذها بدون اعطائه قيمتها، لذلك أعطيته قيمتها ووضعتها في يده أو جيبه، فقام وألقاها على الأرض، وأعلم أنني لو لم أخذها من الأرض فإنه لن يأخذها، وبالتالي ستضيع، فهل يجب على أخذها من الأرض؟
الخوئي: إذا علم به أولا وقبله، فلا يجب عليك أخذها وردها له، ولك أن تأخذها وتردها إليه، أو تدعها بحالها لمن يأخذها، وإن كان الأول احسانا إليه، وإن تركها غير مبال لها فلك أن تأخذها لنفسك، لكن مع العلم بأنه تركها معرضا عنها ولم يردها، والله العالم.
التبريزي: إذا لم يتملك كما هو ظاهر الفرض فهو مالك، فلك أخذه.
س 892: لو كان زيد يعلم أن خالدا يرتكب المحرم (إما لأن خالدا متجاهر بهذا المحرم وإما لأنه وصل إليه علم ذلك بطريق ما) لكنه لا يعرفه بشخصه بل يعرفه باسمه فقط، فهل يجوز لي أن أشخص لزيد خالدا كان أقول له: خالد الذي تعهده هو هذا الشخص... وبالنتيجة سيعرفه باسمه وشخصه، بعد أن كان يعرفه باسمه فقط، وعلى فرض عدم الجواز فتحت أي عنوان يدخل هذا المحرم؟
الخوئي: لا يجوز ذلك، فإنه كشف لسوءة المستور، وغيبة في مثل الصورة الثانية، ولا بأس في صورة كونه متجاهرا بما علم منه، والله العالم.