قبل ذلك اليوم فما حكمه، وهل على المكره ضمان الشاة للناذر؟
الخوئي: لو فرض عدم مباشرة المكره للذبح فلا ضمان عليه غير حرمة الاكراه، والله العالم.
س 674: هل الأذية المجوزة لقتل الحيوان تدور مدار كونه مؤذيا شأنا، أم يكفي كونه كذلك بالفعل، ولو لم يكن من شأنه الأذية، وهل الأذية العرضية مسوغة للقتل؟
الخوئي: نعم لا بأس في جميع فروضه لقتله، ما لم يكن ملكا لغيره أو متعلق حق غيره، والله العالم.
س 675: لو كان في ثوبه موضعان، موضع يضع فيه المال المشترك،.
وآخر يضع فيه ماله الخاص، وذات مرة رأى في الموضع الذي يضع فيه ماله الخاص مالا وشك في هذا المال، هل هو من ماله الخاص، أم من المال المشترك بينه وبين غيره، حيث أنه يحتمل أنه قد اشتبه فوضع المال المشترك في هذا الموضع، فما هو الحكم في هذه الصورة؟
الخوئي: نعم هو من ماله الخاص، والله العالم.
س 676: الاطمئنان ممن يرى نفسه مصابا بالوسواس هل يقوم مقام اليقين في وفاء الدين، مع عدم المطالبة من الدائن أم لا؟
الخوئي: نعم يقوم الاطمئنان مقام العلم فيه، كما في متعارف الناس، والله العالم.
التبريزي: في اطلاق اعتبار اطمئنانه، ولو كان حاصلا من الوسوسة تأمل.