أمير المؤمنين (ع) ألا يطوف بالبيت عريان، فالمرأة اللابسة لثيابها وعباءتها، وإن بدا وجهها وشعرها ورجلها، (وإن حرم من جهة أخرى إلا أنه لا ربط له بالطواف) لا يضر ذلك، ونقل عنكم أنكم تقولون أن المراد من العورة هي العورة في الصلاة على الأحوط وجوبا (تمام بدنها ما عدا ما استثنى للصلاة) فالسؤال:
1 - أي النقلين أصح عندكم، وعلى أيهما يكون العمل واجبا؟
2 - ما حكم طواف المرأة التي اعتمدت على النقل الأول، وكشفت عن شعرها، وذراعيها في الطواف تكليفا ووضعا؟
الخوئي: 1 - نعم قد احتطنا كذلك في المناسك.
2 - إما أن ترجع فيه لغيرنا، أو تعيد طوافها، إن بقيت على احرامها، والله العالم.
س 512: لو دخل في عمرة مفردة، وقبل طواف النساء عدل بها إلى عمرة تمتع، هل يجب عليه طواف النساء؟
الخوئي: لا يجب في الفرض، والله العالم.
س 513: في مفروض السؤال السابق: هل يكتفي بتلك العمرة ويأتي بالحج بعد ذلك، أم لا بد له من عمرة تمتع أخرى؟
الخوئي: نعم يكتفي بها ويأتي بالحج، والله العالم.
س 514: إذا ظهر شئ من جسد المرأة الواجب ستره في الطواف في شوط، أو جزء من شوط غفلة أو سهوا، أو جهلا، فما هو الحكم؟
الخوئي: إذا التفتت إلى ذلك أثناء الطواف أعادت ذلك الشوط على الأحوط، وإذا التفتت بعد الفراغ لم يضرها إن كان غفلة أو سهوا، وإن كان