س 517: هل أن الخروج إلى الرواق المحيط بالمطاف يعتبر خروجا من المطاف، ويأخذ حكمه؟
الخوئي: لا مانع منه، إذا لم يناف الموالاة، والله العالم.
س 518: لو فسدت العمرة أو الحجة بمفسد ما، كما لو طاف من غير طهارة، أو نسي صلاة الطواف، أو ما شاكل ذلك جهلا، ولم يلتفت إلا بعد الوصول إلى وطنه، فهل إن احرامه فسد، أم يبقى محرما، وماذا يجب عليه حينئذ؟
الخوئي: أما العمرة المتمتع بها فيبطل احرامها ببطلانها إذا التفت إليه في وقت لا يتمكن من تدارك نسكها قبل الوقوف بعرفات، وأما احرام الحج فيبطل بفساد طوافه بعد تمام شهر الحج، وأما احرام العمرة المفردة فلا يبطل ما دام يمكنه إعادة نسكها بنفسه، وإلا فبنائبه، ونسيان صلاة الطواف لا يوجب البطلان في حج أو عمرة، ويصليها أينما تذكر، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): ومقتضى بقاؤه على احرامه في العمرة المفردة، وإن رجع إلى وطنه اجتناب محظورات الاحرام، إلى أن يأتي بعمرة مفردة على الأحوط وجوبا، فإن لم يكن قادرا على ذلك فيستنيب من يعتمر عنه.