حوزة اليد؟
الخوئي: لا يجب تخميسها، ما دام لم يستلمها، ولم يمر عليها بعد استلامها حول، والله العالم.
التبريزي: إذا كان المأخوذ حين الأخذ من مجهول المالك وكان الأخذ غنيا، فإنه يتعين عليه التصدق بخمس المأخوذ حين الأخذ، ويخمس الأربعة أخماس الباقية إذا زادت عن مؤونته في آخر السنة.
س 362: لو اقترض شخص مالا على أن يؤديه تدريجا، ولعل الأداء يستغرق أكثر من سنة، وأحيانا يكون القرض لمؤونته، وأحيانا لغير المؤونة، وأحيانا يبقى مقدار من القرض حتى يحول الحول، وأحيانا أخرى يصرف كله خلال الحول، فهل يجب أن يخمس المال الذي اقترضه، أو يجب أن يخمس مقدار ما يسدده شهريا في جميع الصور المذكورة في السؤال؟
الخوئي: المال الذي اقترضه شخص، فإن صرفه في مؤونته فلا خمس، وإن طال الصرف إلى أكثر من سنة، وإن صرفه في غير المؤونة كما إذا اشترى به أرضا، أو غيرها فإن بقي ما اشترى به بعد تسديد الدين إلى سنة وجب تخميسه، والله العالم.
س 633: وهب لي أحدهم حصة له في قطعة أرض، وحال على حين الهبة حول بدون أن أستفيد من تلك الحصة، فهل أخمسها باعتبار قيمتها عندما وهبت، أم قيمتها عندما حال عليها الحول؟
الخوئي: تخمسها بقيمتها يوم التخميس، والله العالم.
س 634: هل أن نفس إقامة البناء على قطعة أرض بدون الاستفادة من