ورأى ادراك الصواب بالعمل بما فيه ادراكه فهو الاحتياط الواجب، وإذا حقق عدم ترجيح أحد المحتملين على الآخر، فرأى العمل بما يدرك به الواقع فهي فتوى بالاحتياط، والله العالم.
التبريزي: تراجع تعليقتنا على السؤال رقم (14) في الجزء الثاني من كتاب صراط النجاة.
س 17: لو علم المكلف، وقطع بأن رأي مقلده في المسألة الفلانية مخالفة لحكم الله الواقعي، وكان عالما بالحكم الواقعي - فرضا - فهل يعمل بعلمه، أم لا بد من متابعة الفقيه؟
الخوئي: التقليد المعتبر هو اتباع رأي المفتي فيما لم يكن لدى العامي علم أو علمي معتبر، وإلا فلا موضوع له في التقليد المفروض علم المكلف بأن الواقع خلاف المفتى به، والله العالم.
س 18: إذا كان للفقيه في مسألة ما فتويان مجهولتا التاريخ، أو إحداهما معلومة التاريخ، والأخرى مجهولته، فبأي الفتويين يعمل؟
الخوئي: يأخذ بأحوطهما، إن كان لا يسع له الوقت بتحقيق المتأخر، وإلا فيؤخر إلى أن يستوضحه إن شاء، والله العالم.
س 19: لو نقل ناقل فتوى المجتهد بكراهة أمر أو استحبابه خطأ، لكن بهذه الصورة (على سبيل المثال): ورد أن السفر في شهر رمضان مكروه، إلا بعد مضي ثلاث وعشرين أو... الخ، فلو نقل الناقل الفتوى، واستبدل ثلاث وعشرين بإحدى وعشرين، فهل يجب عليه اعلام من سمع منه ذلك، وإذا كان الجواب بعدم الوجوب، فما هي الضابطة الكلية