س 14: يقال بأن التقليد الابتدائي أسهل من العدول... فهل هذه العبارة صحيحة أم لا؟
الخوئي: هذه الجملة غير صحيحة، حيث إنه في صورة التساوي بين المجتهدين، أو احتمال أعلمية أحدهما يجب على العامي الأخذ بأحوط القولين، مع العلم بالمخالفة، دون تقليد أحدهما معينا، وكذا في فرض العدول، فإنه لا يجوز ما لم يحرز كون المجتهد الآخر أعلم من مقلده، وإن احتمل أنه مساو له، أو أعلم فإن فتوى المجتهد الأول حجة، وتفصيل هذه المسألة بتمام صورها مذكور في الرسالة، والله العالم.
التبريزي: في فرض التساوي أو احتمال الأعلمية في كل منهما يجزي للعامي العمل بفتوى كل منهما، فإذا عمل بفتوى أحدهما فلا يجزي العمل بفتوى الآخر، نعم إذا قلد الأعلم أو محتمل الأعلمية ثم احتمل صيرورة الثاني أعلم منه فلا يعتني بهذا الاحتمال بل يتعين العمل بفتوى الأول.
س 15: هل يجوز خلع المرجعية عن أحد المراجع، وإذا جاز فلمن يجوز؟ وما هي الشروط؟
الخوئي: المرجعية ليست بالاعطاء حتى تقبل الخلع، فهي منوطة بشروط يستحقها من وجدت فيه، وتنتفي بانتفائها، والله العالم.
س 16: هل أن هناك فرق بين الاحتياط الواجب، والفتوى بوجوب الاحتياط؟
الخوئي: إذا لم يحقق المجتهد ترجيحا لأخذ الاحتمالين مع امكانه،