إن كان من مقلديه، والله العالم.
س 22: إلى أي زمان يجوز البقاء على تقليد الميت؟
الخوئي: يجوز البقاء على تقليد الميت ما دام المقلد عالما بتساوي علم المقلد الميت والحي، أو أنه لا يعلم أي منهما أعلم، وكان حافظا لفتاوى المجتهد الميت، وإذا علم بأعلمية الميت فيجب البقاء عليه، على ما يتذكره من فتاويه، ومع عدم التذكر يجب العمل طبق فتاوى المجتهد الحي مطلقا، سواء تساويا في الفضيلة أم لا، والله العالم.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): بأنه قد ذكرنا أن المناط ليس هو التذكر فعلا، بل علمه فعلا بأنه تعلمها في حياته، وإن لم يكن حافظا لها، ويتذكر بالرجوع إلى رسالته.
س 23: إذا كان المجتهدان متساويين في العلم، هل يصح للمكلف التبعيض في المسائل، بأن يأخذ بعضها عن أحدهما، وبعضها عن الآخر، في صورة اختلافهما في بعض الفتاوى، وإذا كان يجوز هل له أن يعمل على رأي الثاني فيما عمله على رأي الأول من قبل؟
الخوئي: لا بأس ما لم يعلم، ولو اجمالا المخالفة بينهما، فيما هو مورد ابتلائه من المسائل، فإن علم ذلك فليأخذ ما هو الأحوط من القولين، والله العالم.
التبريزي: يعلق على جواب (قدس سره): بل يجوز اختيار أحدهما ابتداء حتى مع العلم بالمخالفة.
س 24: هل مسألة الولاية العامة للفقيه، مسألة تقليد للعوام، وما حكم