س 11: عمل العامي استنادا إلى تقليد غير مبتن على أساس شرعي - كالتقليد لمرجع اعتمادا على والده، وأسرته دون أن يتحقق عنده إحدى الطرق الشرعية - عمله هل يكون كعمل غير المقلد؟ وإذا أراد العدول إلى مجتهد آخر حينئذ، هل يجوز له العدول باخبار اثنين من أهل الخبرة العدول بأعلمية الآخر، دون أن يحصل له العلم بذلك؟
الخوئي: نعم يعتبر كمن لم يقلد، ويعمل بما شهدت به البينة غير المعارضة، والله العالم.
التبريزي: بل بالبينة المعارضة إذا كانت أقوى خبرة.
س 12: ما هو الفرق بين الفتوى والحكم؟
الخوئي: الفتوى هي انشاء بيان الحكم الكلي الشرعي، كأن يقول:
الخمر حرام شرعا، والحكم هو انشاء الحكم الشرعي الجزئي، كأن يقول: هذه الدار ملك لهذا المدعي لها، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): من غير فرق بين الموضوعات والأحكام الكلية، فإن اختلاف المترافعين قد يكون في الحكم الكلي، والقاضي يطبق الكبرى الكلية الثابتة عنده على المورد بانشاء الحكم الجزئي كما أنه ينشأ الحكم الجزئي في مقام الترافع في الموضوعات الخارجية، ولو بحكمه بتحقق الموضوع أو نفيه.
س 13: ما هو الفرق بين العلم والاطمئنان؟
الخوئي: العلم لا يخلطه احتمال الخلاف، والاطمينان هو الراجح الذي يخالطه احتمال الخلاف احتمالا لا يعتد به عقلائيا، والله العالم.