- في خصوص مورد المكروهات والمستحبات - لعدم وجوب الاعلام إذا وقع الخطأ في النقل، أعني الخطأ في مقدار الاستحبابية والمكروهية؟
الخوئي: الضابط في وجوب اعلام سامعه أن يكون ما أخطأ في نقله حكما لزوميا أخبر بخلافه، كأن أخبر بإباحة فعل واجب أو حرام، أو حرمة واجب، أو وجوب حرام، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه برئ: وكذا يجب الاعلام فيما كان الخطأ في حكم وضعي يكون موضوعا لحكم لزومي.
س 20: البنت إذا بلغت تسعا يصعب تفهمها مسألة التقليد، واختيار المجتهد الأعلم، ويصعب تمييزها وبحثها عن الأعلم، فإذا أخبرها والدها - مثلا - بأن الأعلم فلان وحصل عندها اطمئنان بذلك، هل يكفي، ويصح تقليدها؟
الخوئي: يكفي ذلك، والله العالم.
س 21: جاء في المسألة (27) المنهاج ((.. ولكنه إذا تبدل رأي المجتهد لم يجب عليه اعلام مقلديه..)) ذكر هذه المسألة إذ كان للمقلد فلا حاجة له فيها لأنه ليس بمجتهد، وإن كان للمجتهد فهو في غنى عن فتاوى غيره، فما هي ثمرة ذكرها؟
الخوئي: من ثمرة ذلك أن لو علم أحد بتبدل رأي من آراء هذا المجتهد شفهيا منه فليس له حق الاعتراض بعدم ابلاغ مقلديه بهذا التبدل، لا في ضمن الرسالة، ولا غيرها، بل عليه فقط أن يعمل بالأخير،