عمله السابق مطابق لمقتضى الأدلة، أو راجع فتاوى العلماء فرأى أنهم يفتون جميعا بذلك، فقطع بمطابقة عمله للواقع.
س 3: ذكر في العروة أن التقليد لا حاجة له في اليقينيات، فما هي اليقينيات مفهوما ومصداقا، كما ذكر أن الموضوعات الصرفة ليست موردا للتقليد، فما هي الموضوعات الصرفة مفهوما ومصداقا؟
الخوئي: لأن التقليد إنما هو في الأحكام النظرية التي يتوقف اثباتها على عملية الاستنباط والاجتهاد، وحيث أن العامي لا يقدر عليه بملاك عدم قدرته على العملية المذكورة فوظيفته الشرعية هي الرجوع إلى من يقدر على ذلك، وهو المجتهد، وأما الأحكام اليقينية فبما أن اثباتها لا يتوقف على العملية المذكورة فلا موضوع للتقليد فيها، فإنه اتباع المجتهد في رأيه، ولا رأي له فيها، حيث أن نسبتها إلى العامي وغيره على حد سواء، وكذا الحال في الموضوعات الخارجية الصرفة لأنه لا مجال للاستنباط فيها، والله العالم.
س 4: إذا سئلت مسألة فهل يجوز لي أن أجيبه على سؤاله حسب فتوى مقلده، علما بأنني أرى مقلده غير عادل؟
الخوئي: تجيبه بما تعلم من مقلدك، ولك أن تجيبه بفتوى مقلده، وتقول: هذا رأي مقلدك كما أن ذلك رأي مقلدي، والله العالم.
س 5: تشخيص الأعلم راجع إلى أهل الخبرة سواء في البينة أو في الشياع المفيد للعلم، لكن أهل الخبرة هم المجتهدون وبالتالي فنحتاج إلى تشخيص أهل الخبرة إلى أهل خبرة آخرين، فيلزم الدور أو