معلق على البقاء وعدم الخروج إلى الزوال، فإذا وصل لحد الترخص أفطر، وله أن يبقى ويصوم كأيامه السابقة، والصوم مع عدم الخروج واجب عليه كسابقه، ما لم تقم عنده الحجة الشرعية على كون اليوم من شوال، والله العالم.
س 323: لو حصل شياع برؤية الهلال، واطمأن به أكثر أهل بلدي بما فيهم أهل الفضل والورع، ولكن لم يحصل لي اطمئنان مع أني لا أجد سببا عقلائيا لذلك فما هو تكليفي، وهل يجوز لي الافطار اعتمادا على ذلك الشياع، حتى لو لم يحصل لي اطمئنان؟
الخوئي: إذا لم يحصل الاطمئنان بذلك من غير وسواس فإما يصوم مع البقاء في المقام، أو يسافر إلى المسافة مع تبييت النية لسفره من الليل، فيفطر بعد الترخص، والله العالم.
س 324: لو أخبرني شخص عادل بأن شاهدين عدلين قد رأيا هلال شوال فهل يجب على الافطار، أو نقل لي بأن في البلد الفلاني شياعا مطمئنا، وهل يختلف الحكم لو كان المخبر ثقة، وهل يعتبر حصول الاطمئنان الشخصي في مفروض السؤال؟
الخوئي: لا يثبت بقول الواحد شهادة العدلين بالرؤية، ولا الشياع المفيد للاطمئنان، والله العالم.