متعارفا أيضا - بثمن المثل، بنقد البلد، وابتياع الصحيح، وتسليم المبيع، وتسليم الثمن بالشراء، والرد بالعيب.
(مسألة 907) وكالة الخصومة عند القاضي لا تقتضي الوكالة في القبض، وكذلك العكس.
(مسألة 908) يشترط أهلية التصرف في الوكيل والموكل، فيصح توكيل الصغير فيما جاز له مباشرته كالوصية إذا بلغ عشرا، ويجوز أن يكون الصغير وكيلا ولو بدون إذن وليه.
(مسألة 909) ليس للوكيل أن يوكل غيره بغير إذن الموكل.
(مسألة 910) للحاكم التوكيل عن السفهاء والبله.
(مسألة 911) يستحب لذوي المروءات التوكيل في مهماتهم.
(مسألة 912) لا يتوكل الذمي على المسلم على المشهور، ولكن الأظهر الجواز.
(مسألة 913) لا يضمن الوكيل إلا بتعد أو تفريط، ولا تبطل وكالته به.
(مسألة 914) القول قول الوكيل مع اليمين وعدم البينة في عدم التعدي والتفريط. وكذلك في العزل والعلم به والتصرف، وفي قبول قوله في الرد إشكال.
(مسألة 915) لو ادعى الوكيل التلف فالقول قوله إلا إذا كان متهما فيطالب بالبينة.
(مسألة 916) القول قول منكر الوكالة، وقول الموكل لو ادعى الوكيل الإذن في البيع بثمن معين فإن وجدت العين استعيدت وإن فقدت أو تعذرت فالبدل.
(مسألة 917) لو زوجه فأنكر الموكل الوكالة حلف وعلى الوكيل نصف المهر لها، وعلى الموكل - إن كان كاذبا في إنكاره الزوجية - طلاقها، ولو لم يفعل وقد علمت الزوجة بكذبه رفعت أمرها إلى الحاكم ليطلقها بعد أمره الزوج بالانفاق