ولو اشترى شاة وعينها للأضحية فوجد بها عيبا، لم يكن له ردها، ويرجع بالأرش، ويصرفه إلى المساكين استحبابا على الأقوى.
2198. العشرون: لو أوجب أضحية بعينها، فعابت بما يمنع الإجزاء، لم يجب الإبدال، وأجزأه ذبحها.
ولو ضلت، فلا ضمان إلا مع التفريط، ولو عادت قبل أيام التشريق، ذبحها، وإن كان بعده، ذبحها قضاء، ولا أرش عليه. (ولو نذر أضحية فذبحها يوم النحر غيره ولم ينو عن صاحبها، لم تجزئ عنه، ولو نوى عنه أجزأته وإن لم يأخر، (1) إذا نذر الأضحية، وصارت واجبة، لم يسقط استحباب الأكل منها) (2).
2199. الواحد والعشرون: لو أوجب أضحية في عام، فأخرها إلى قابل، عصى وأخرجها قضاء، ولو ذبح أضحية غيره المعينة، أجزأت عن صاحبها، وعليه أرش النقصان، يصرفه إلى الفقراء، وفي وجوبه إشكال.
ولو أوجب كل منهما هديا، فذبح هدي صاحبه خطأ، تخير كل منهما في ترك مطالبة صاحبه وتضمينه الأرش.
2200. الثاني والعشرون: وتجزئ الأضحية عن سبعة، وكذا الهدي المتطوع به، وإن لم يكونوا أهل بيت واحد، أو كان بعضهم غير متقرب.
2201. الثالث والعشرون: القن والمدبر وأم الولد والمكاتب المشروط لا يملكون شيئا، فإن ملكهم مولاهم شيئا، ففي ثبوت الملك قولان: أحدهما