الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ولو نسي التسمية لم تحرم.
ولا يقطع رأس الذبيحة إلى أن يموت، فإن قطعه قبله، كان حراما، وفي تحريم الذبيحة قولان، أقربهما الحل.
ولو ذبحها من قفاها، فهي القفية (1)، فإن بقيت فيها حياة مستقرة قبل قطع الأعضاء الأربعة، حلت وإلا فلا.
والمعتبر في استقرار الحياة، وجود الحركة القوية بعد قطع العنق قبل قطع المري والودجين والحلقوم، وإن كانت ضعيفة أو لم تتحرك لم تحل.
2191. الثالث عشر: تكره ذباحة الأضحية وغيرها ليلا ويجزئ لو فعل.
2192. الرابع عشر: يستحب الأكل من الأضحية، وليس بواجب، ويستحب التقليل، ويجوز الأكثر من الثلث، ولو أكل الجميع، ضمن للفقراء قيمة المجزئ مع الوجوب، وإلا استحبابا.
ولا يجوز بيع لحم الأضاحي، ويكره بيع الجلود، فإن فعل، تصدق بثمنه، وكذا يكره أن يعطيه الجزار، بل يستحب التصدق بها، ولا يعطي الجزار من اللحم شيئا لجزارته.
2193. الخامس عشر: يجوز أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام وادخارها، ويكره أن يخرج شيئا مما يضحيه عن منى، بل يخرجه إلى مصرفه بها، ويجوز إخراج السنام للحاجة، وإخراج لحم ما ضحاه غيره إذا اشتراه (2) أو أهدي إليه.