2181. الثالث: وقت الأضحية إذا طلعت الشمس ومضى بقدر صلاة العيد والخطبتين، سواء صلى الإمام أو لم يصل.
2182. الرابع: الأيام المعدودات أيام التشريق، والمعلومات عشر ذي الحجة، ويجوز الذبح في اليوم الثالث من أيام التشريق.
2183. الخامس: لا يكره لمن دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي أن يحلق رأسه أو يقلم أظفاره، ولا يحرم عليه.
2184. السادس: روى أصحابنا أن من ينفذ من أفق من الآفاق هديا، فإنه يواعد أصحابه يوما يقلدونه فيه أو يشعرونه، ويجتنب هو ما يجتنب المحرم، فإذا كان يوم مواعدته، حل مما يحرم منه (1).
2185. السابع: لا تختص الأضحية بمكان، بل يجوز في الحرم وغيره، وتختص الأضحية بالنعم: الإبل والبقر والغنم، ولا يجزئ إلا الثني من الإبل والبقر والمعز، ويجزئ من الضأن الجذع لسنته.
والأفضل الثني من الإبل، ثم الثني من البقر، ثم الجذع من الضأن.
والجذعة من الغنم أفضل من إخراج سبع بدنة.
2186. الثامن: يستحب أن يكون أملح، وهو الأبيض، سمينا ينظر في سواد ويبرك في مثله، ويمشي في مثله، ويكون تاما، فلا تجزئ في الضحايا العوراء، ولا العجفاء، ولا العرجاء البين عرجها، ولا المريضة.
ونهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) (2) أن يضحى بالمصفرة، وهي التي قطعت أذناها من