أصلهما، حتى بدا صماخها (1); وبالبخقاء، وهي العمياء; وبالمستأصلة، وهي التي استؤصل قرناها; وبالمشيعة، وهي التي تتأخر عن الغنم لهزالها، ولو كان لكلال جاز; وبالكسراء; وتكره الجلحاء، وهي المخلوقة بغير قرن.
2187. التاسع: يستحب التضحية بذوات الأرحام، من الإبل والبقر، وبالفحولة من الغنم، ولا يجوز التضحية بالثور ولا بالجمل بمنى، ويجوز في الأمصار، ولا الخصي.
2188. العاشر: يجب التذكية بإزهاق الروح، وإنما يكون بقطع الأعضاء الأربعة، وهي: الحلقوم، والمري، والودجان. ولا يجزئ ثلاثة منها، ولا الحلقوم والمري خاصة.
ويجب ذبح البقر والغنم ونحر الإبل، فإن خالف حرم الحيوان.
2189. الحادي عشر: ينبغي أن يتولى ذبح أضحيته بنفسه، فإن لم يحسن، جعل يده مع يد الذابح.
ولو استناب مسلما جاز، بخلاف الكافر وإن كان كتابيا.
وتجوز ذباحة الصبيان (2) مع المعرفة والشرائط (3)، والأخرس وإن لم ينطق لكن يجب تحريك لسانه بالتسمية، والنساء، والسكران، والمجنون.
ويستحب أن يتولى الذبيحة البالغ العاقل المسلم الفقيه.
2190. الثاني عشر: يجب استقبال القبلة بالذبح والنحر، والتسمية، ولا تكره