وإما واجب، إما بالنذر المطلق، وحكمه حكم ما وجب بغير النذر وسيأتي، وإما بالمعين، فيزول ملكه عما عينه، وينقطع تصرفه في حق نفسه فيه، وهو أمانة للمساكين، ويجب أن يسوقه إلى المنحر، ويتعلق الوجوب بالعين دون الذمة، فلا يكون مضمونا مع عدم التفريط.
وإما بغير النذر كدم التمتع وجزاء الصيد والنذر غير المعين وشبه ذلك; وهذا القسم إما أن يسوقه ينوي به الواجب من غير أن يعينه بالقول، فلا يزول ملكه إلا بذبحه ودفعه إلى أهله، وله التصرف فيه كيف شاء، فإن عطب، تلف من ماله، وإن عاب لم يجزئه; وإما أن يعينه بالقول، مثل أن يقول: هذا الواجب علي، فيتعين الوجوب فيه، ولا يبرأ الذمة منه، ويكون مضمونا عليه، ويزول ملكه عنه، وينقطع تصرفه فيه، وعليه أن يسوقه إلى المنحر، فإن وصل نحره، وإلا سقط التعيين، ووجب إخراج الذي في ذمته.
2158. الثالث: لو ذبح الواجب غير المعين، فسرق أو غصب بعد الذبح، فالوجه الإجزاء.
2159. الرابع: لو عطب الواجب غير المعين أو عاب بما يمنع الإجزاء، لم يجزئه ذبحه عما في ذمته، ويرجع هذا إلى ملكه يصنع به ما شاء من أكل وبيع وهبة وصدقة، ويستحب ذبحه وذبح الواجب معا، فإن باعه، تصدق بثمنه.
2160. الخامس: لو عين معيبا عما في ذمته، لم يجزئه ولا يلزمه ذبحه.
2161. السادس: تعيين الهدي يحصل بقوله: هذا هدي، أو بإشعاره أو تقليده مع نية الهدي، ولا يحصل بالشراء مع النية، ولا بالنية المجردة.