ولو تعين أحدهما انصرف إليه، ولو أحرم بهما معا لم يصح، قال الشيخ:
ويتخير. وكذا لو شك هل أحرم بهما أو بأحدهما فعل أيهما شاء (1)، ولو تجدد الشك بعد الطواف، جعلها عمرة متمتعا بها إلى الحج.
1954. السابع: لو نوى الإحرام بنسك ولبى بغيره، انعقد ما نواه، دون ما تلفظ به.
1955. الثامن: يستحب أن يذكر في لفظه ما يقصده من أنواع الحج، ولو اتقى كان الأفضل الإضمار.
1956. التاسع: التلبيات الأربع واجبة وشرط في الإحرام للمتمتع والمفرد، فلا ينعقد إحرامهما إلا بها، أو بالإشارة للأخرس وعقد قلبه بها، وأما القارن فله أن يعقد بها أو بالإشعار، أو بالتقليد لما يسوقه.
1957. العاشر: صورة التلبيات الواجبة: لبيك، اللهم لبيك، لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك; ذكره الشيخ (رحمه الله) في كتبه (2).
وقال ابن إدريس: هذه الصورة ينعقد بها الإحرام كانعقاد الصلاة بتكبيرة الاحرام (3).
وفي رواية معاوية بن عمار الصحيحة عن الصادق (عليه السلام):
«لبيك، اللهم لبيك، لبيك، لا شريك لك لبيك» (4).