1821. الثالث عشر: لو وقعت فتنة خاف منها على نفسه أو ماله نهبا أو حريقا إن جلس في المسجد، خرج، ثم عاد عند انطفائها.
1822. الرابع عشر: ينبغي للمرأة المعتكفة أن تستتر بشئ بأن تضرب خباءها في ناحية المسجد لا وسطه، وروى ابن بابويه في الصحيح استحباب الاستتار للرجل أيضا (1).
1823. الخامس عشر: الاعتكاف في أصله مندوب، فإن أوجبه بنذر أو يمين أو عهد وجب، وإلا فلا.
ثم اختلف علماؤنا ففي المبسوط: يجب المندوب بالنية والدخول (2)، واختاره أبو الصلاح (3)، وفي النهاية: لا يجب إلا إذا مضى يومان، فيجب الثالث، فيجدد نية الوجوب، وكذا لو اعتكف ثلاثة، ثم يومين آخرين، وجب السادس (4); واختاره ابن الجنيد (5) وابن البراج (6). وقال السيد المرتضى: لم يجب أصلا، بل يرجع متى شاء (7)، وهو الوجه عندي.
1824. السادس عشر: يستحب للمعتكف أن يشترط على ربه أنه إذا عرض له عارض أن يخرج من الاعتكاف، قال الشيخ: فإذا شرط كان له أن يرجع متى