نذر اعتكاف العشر الأواخر دخل قبل المغرب من يوم العشرين، فإذا خرج الشهر خرج منه.
والعشر اسم لما بين العشرين، فلو كان الشهر ناقصا أجزأ بالتسعة.
أما لو نذر اعتكاف عشرة أيام، فإنه يلزمه الدخول قبل طلوع الفجر، ولو عينها بآخر الشهر فنقص وجب أن يأتي بيوم من الآخر.
ولو نذر اعتكاف شهر رمضان وجب، فلو أخل به، وجب أن يقضيه صائما وان صامه ولم يعتكف فيه.
1802. الخامس عشر: لو نذر اعتكاف شهر معين، أو صومه، ففعل ذلك قبله، لم يجزئه، ولو عاش نصف شهر، ثم مات، لزمه فداء ما أدرك إن لم يفعله، ولا يجب عنه اعتكاف شهر.
1803. السادس عشر: لو نذر اعتكافا مطلقا صح، ووجب ما يسمى به معتكفا، وأقله ثلاثة أيام، ولو نذر اعتكاف يوم لا غير لم ينعقد، وكذا لو نذر اعتكاف ثاني قدوم زيد لا غير، ولو نذر اعتكاف ثاني قدوم زيد وأطلق، وجب وضم إليه آخرين.
1804. السابع عشر: لو نذر اعتكاف أيام معينة، فمرض، أو حبس، سقط الأداء، ووجب القضاء، ولو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد أبدا، فقدم ليلا لم يجب عليه شئ، ولو قدم نهارا سقط ذلك اليوم، ووجب عليه اعتكاف باقي الأيام، لكن يحتاج في كل اعتكاف إلى أن يضم إليه آخرين.
1805. الثامن عشر: المكان شرط في الاعتكاف، وهو مسجد جمع فيه