تحرير الأحكام - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٥٢٤
المسجد، وإن كان بينه وبين المسجد فضاء (1)، وهو جيد إن كان هو المؤذن، وقد اعتاد صوته، ويبلغ من الإسماع ما لا يبلغ لو أذن في المسجد (2).
ولو خرج إلى دار الوالي وقال: حي على الصلاة أيها الأمير، أو قال: الصلاة أيها الأمير، بطل اعتكافه.
1812. الرابع: يجوز للمعتكف الصعود إلى السطح في المسجد، وأن يبيت فيه على إشكال، ولو كان إلى جنب المسجد رحبة ليست داخلة فيه، لم يجز الخروج إليها إلا لضرورة.
1813. الخامس: قال الشيخ: إذا خرج لضرورة مما عددناه، لا يمشي تحت الظلال ولا يقف فيه إلا لضرورة 3.
1814. السادس: لا يجوز له أن يصلي في غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة خاصة، فإنه يصلي في أي بيوتها شاء.
ولو اعتكف في غير مكة فخرج لضرورة فتطاول وقت الضرورة حتى ضاق وقت الصلاة عن عوده، صلى أين شاء، ولم يبطل اعتكافه.
1815. السابع: إذا طلقت المعتكفة، أو مات زوجها، فخرجت واعتدت في بيتها، استأنفت الاعتكاف، وليس للمطلقة رجعية إتمام الاعتكاف.
ولو أخرجه السلطان ظلما، لم يبطل اعتكافه، إذا لم يطل ويبني، وإلا بطل اعتكافه، واستأنف إن لم يمض ثلاثة.

١. المبسوط: ١ / ٢٩٤; والخلاف: ٢ / ٢٣٥، المسألة ١٠٦ من كتاب الصوم.
٢. في «ب»: لو اذن في المسجد غيره.
٣. النهاية: ١٧٢.
(٥٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 ... » »»
الفهرست