1833. الخامس والعشرون: كل مباشرة يستلزم إنزال الماء، فحكمها حكم الجماع، قاله الشيخ (1)، والوجه عندي وجوب القضاء بذلك دون الكفارة.
1834. السادس والعشرون: لو مات المعتكف قبل الانقضاء، فإن كان واجبا، وجب على الولي أن يقضي عنه، أو يستنيب، وإن كان ندبا فلا.
1835. السابع والعشرون: قال الشيخ: قضاء الاعتكاف الواجب واجب على الفور (2) وعندي فيه نظر، ويستحب قضاء الندب.