1776. السادس عشر: من وجب عليه شهران متتابعان فعجز عن ذلك، صام ثمانية عشر يوما.
1777. السابع عشر: لو نذر صوم يوم من رمضان، قيل: لا ينعقد (1) والأقوى انعقاده، ولو نذر صوم يوم بعينه، أو أيام بأعيانها، فوافق ذلك اليوم أو الأيام أن يكون مسافرا، أفطر وقضى.
ولو نذر صوم الدهر واستثنى الأيام التي يحرم فيها الصوم انعقد نذره، فلو كان عليه قضاء من رمضان، أو وجب ذلك بعد النذر، لزمه أن يصوم القضاء (2) مقدما على النذر، ولا كفارة عليه فيها (3) إن كان الإفطار لعذر.
ولو وجب على صائم الدهر واجبا كفارة مخيرة أو مرتبة، فالوجه أنه لا يصوم عنها، بل ينتقل فرضه إلى غير الصوم في المرتب والمخير.
1778. الثامن عشر: لو نذر صوم يوم قدوم زيد لم ينعقد، وقال الشيخ: إن وافق قدومه قبل الزوال ولم يكن تناول شيئا مفطرا، جدد النية وصام ذلك اليوم، وإن كان بعده، أفطر ولا قضاء فيما بعد (4) ولو نذر يوم قدومه دائما، سقط وجوب اليوم الذي جاء فيه، ووجب صومه فيما بعد، فلو اتفق في رمضان صامه عن رمضان وسقط النذر، ولا قضاء، ولو صامه عن النذر وقع عن رمضان ولا قضاء.
1779. التاسع عشر: لو نذر صوم يوم دائما فوجب عليه شهران متتابعان،