1771. الحادي عشر: ثلاثة الأيام في بدل هدي المتعة متتابعة، فلو صام يومين ثم أفطر استأنف، إلا في موضع واحد وهو أن يكون قد صام يوم التروية وعرفة، فإنه يفطر العيد ويأتي بالثالث بعد أيام التشريق.
ولو كان الفصل بغير العيد استأنف مطلقا، وكذا يستأنف لو صام يوما ثم أفطر.
أما السبعة فالوجه عدم وجوب تتابعها.
1772. الثاني عشر: كل صوم متتابع إذا أفطر في أثنائه لعذر بنى، وإن كان لغير عذر استأنف إلا في المواضع الثلاثة المستثناة.
1773. الثالث عشر: هل يجوز صيام أيام التشريق بدلا عن الهدى لمن كان بمنى؟ فيه روايتان (1) أصحهما المنع.
1774. الرابع عشر: يكره للمسافر النكاح، فلو قدم من سفره وهو مفطر، وقد طهرت من الحيض، جاز الوطء.
ولو غرته وقالت: إني مفطرة، فجامع، فلا كفارة عليه، ووجب عليها خاصة، ولو علم بصومها فإن طاوعته وجبت عليها الكفارة دونه، ولو أكرهها فلا كفارة عليه عنه (2)، والأقرب وجوبها عليه عنها.
1775. الخامس عشر: يكره السفر في رمضان للصائم إلا لضرورة، أو مضى ثلاثة وعشرين يوما منه.