1768. الثامن: كل الصوم يلزم فيه التتابع إلا أربعة: صوم النذر المجرد عن التتابع، وما في معناه من يمين وعهد، وصوم قضاء رمضان، وصوم جزاء الصيد، والسبعة في بدل المتعة.
1769. التاسع: من وجب عليه شهران متتابعان، إما لكفارة أو نذر، أو غير ذلك، فأفطر في الأول، أو بعد انتهائه قبل أن يصوم من الثاني شيئا، فإن كان لعذر من مرض أو حيض، لم ينقطع تتابعه، بل يبني على ما فعله بعد زوال العذر، وكذا كل عذر من قبله تعالى، أما السفر فإن تمكن من تركه، لم يكن عذرا، وإلا فهو عذر. وإن كان إفطاره لغير عذر استأنف إجماعا.
ولو صام الأول ومن الثاني ولو يوما ثم أفطر لعذر وغيره فإنه يبني على كل حال، وهل يحرم الإفطار قبل إكمال الثاني لغير عذر وإن جاز البناء؟ قولان (1).
ولا يجوز لمن عليه شهران متتابعان أن يصوم مالا يحصل معه صوم شهر ويوم، مثل أن يصوم شعبان ولم يكن قد صام من رجب شيئا، أو يصوم شوالا خاصة.
1770. العاشر: من وجب عليه شهر متتابع لنذر وشبهه فصام خمسة عشر يوما ثم أفطر لعذر وغيره، جاز له البناء، ولو أفطر قبل ذلك استأنف إلا أن يكون لعذر فإنه يبني.
وكذا العبد إذا وجب عليه صوم شهر لكفارة وغيرها فتابع خمسة عشر يوما جاز له تفريق الباقي، وخالف فيه ابن إدريس (2).