وقال المفيد: تقضي الأنثى (1)، والأول أقوى.
1737. السابع: السيد المرتضى أوجب الصدقة أولا، فإن لم يكن له مال، صام عنه وليه (2).
1738. الثامن: إن كان الولي واحدا، تعين عليه قضاء الجميع، ولو كانوا جماعة في سن واحد، قضوا عنه بالحصص، أو يتطوع به البعض، فيسقط عن الآخرين.
ولو اتحد اليوم أو انكسر، فالأقرب أنه عليهم كواجب الكفاية، ولم أقف فيه على نص.
1739. التاسع: قد بينا وجوب الصدقة مع عدم الولي، ويخرج من صلب المال.
1740. العاشر: لو صام أجنبي عن الميت بغير قول الولي، فالأقرب عدم الإجزاء، ولو أمره أو استأجره، ففي الإجزاء نظر.
1741. الحادي عشر: كل صوم واجب على المريض وغيره، كالمنذور وغيره، إذا مات مع إمكان القضاء ولم يقضه، وجب على الولي القضاء عنه، أو الصدقة.
ولو وجب عليه صوم شهرين متتابعين، ثم مات، تصدق عنه عن شهر من مال الميت، والظاهر أنه إما بمدين عن كل يوم أو بمد، وقضى وليه شهرا،