1763. الثالث: ذو العطاش إذا كان لا يرجى زواله أفطر، وتصدق عن كل يوم بمد، وقيل: بمدين (1) ولا قضاء، وإن كان يرجى برؤه أفطر إجماعا، ويجب القضاء مع البرء، واختلف علماؤنا، فقال المفيد والمرتضى: لا كفارة عليه (2) وأوجب الشيخ الكفارة (3).
1764. الرابع: لا ينبغي لهؤلاء أن يتملؤوا من الطعام والشراب ولا يواقعوا النساء، والأقرب أن ذلك كله مكروه.
1765. الخامس: الحامل المقرب، والمرضعة القليلة اللبن، إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء والصدقة (4) عن كل يوم بمد.
1766. السادس: لو خافتا على الولد كان لهما الإفطار، ويجب عليهما القضاء والصدقة، وخالف سلار في وجوب القضاء (5)، وليس بمعتمد.
1767. السابع: صوم النافلة لا يجب بالشروع، ويجوز إبطاله ولو قبل الغروب، ولا قضاء، لكن يستحب الإتمام، ويتأكد بعد الزوال، وكذا جميع نوافل العبادات إلا الحج والعمرة فإنهما يجبان بالشروع.
ولو دخل في واجب معين لم يكن له الخروج منه، ولو لم يتعين جاز الخروج منه، إلا في قضاء رمضان بعد الزوال.